Skip to content

القواعد للحصني النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات

القواعد للحصني

تقي الدين الحصني

Printed page ١/ ٣٢٥

ومنها: جواز العقد الجائزة (١)، كالشركة والوكالة والعارية ونحوها؛ لأن لزوم هذه العقود يشق ويكون سبيًا لعدم تعاطيها. إِلى غير ذلك من الوجوه المعتبرة.

النوع الثالث من التخفيفات: في المناكحات

فمنه: جواز عقد النكاح على غير المنظورة؛ لمشقة لا يحتملها الولي في ابنته أو أخته ونحوهما (٢)، فناسب ذلك عدم اشتراط النظر. بخلاف البيع فليس فيه ذلك.

ومنها: تيسير مشروعية الطلاق (٣)؛ لمشقة بقاء الزوجية عند تنافر الزوجين. وكذا الخلع. وكذا كل موضع شرع فيه خيار الفسخ لها؛ لما في صبرها على تلك الحالة من المشقة، حيث لم يجعل الشرعُ الطلاقَ بيدها.

ومنها: مشروعية الرجعة في العدة؛ لغلبة وقوع الطلاق عند المخاصمة والجرج (٤)، فيسَّر عليه الرجعة (٥) في طلقتين، ولم يشرع ذلك دائمًا لما فيه من المشقة على الزوجة (٦).