Skip to content

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المجلد الثالث الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ابن المبرد

Printed page ٣/ ٧٥٦

وبه قال ابن سيرين، وعروة بن الزبير، والنخعي، ومالك، وأبو حنيفة، وروي عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر، وهو إحدى الروايات عن أحمد.

وقال عطاء، ومجاهد، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور: "يكره"، وهو رواية عن أحمد.

وعنه رواية أخرى: يستحب١.

المسألة الرابعة: اختيار عمر ﵁ أن المسح على الخفين وما أشبهها موقت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر.

وهو قول عليّ، وابن مسعود، وابن عباس، وعمار، وحذيفة، والمغيرة، وأبي زيد الأنصاري٢، واختلف فيه عن سعد / [١٠٨ / أ] بن أبي وقاص.

وبالتوقيت قال عطاء، وشريح، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح٣، والشافعي في أحد قوليه، وأحمد، وإسحاق، وداود.

وقال مالك، والليث: "يباح أبداً". وهو رواية عن الحسن والأوزاعي٤.

المسألة الخامسة: اختيار عمر ﵁ ابتداء مدة المسح من المسح