Printed page ٣/ ٧٥٧
بعد الحدث.
وهو قول الحسن بن صالح، والأوزاعي، وابن المنذر١، وأهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد.
والثانية عنه: من الحدث بعد اللبس، وبها قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وإسحاق، وبعض أهل الظاهر٢.
المسألة السّادسة: أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس، ذكره البخاري عنه.
وهو قول عليّ، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث٣، ٤.
المسألة السّابعة: اختيار عمر ﵁ أن مسّ الذكر ينقض الوضوء.
وبه قال ابنه، وابن عباس، وأنس، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة،