Skip to content

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب المجلد الثالث الباب التاسع والستون: نبذ من مسائل إختارها

محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ابن المبرد

Printed page ٣/ ٧٥٥

وقال الأوزاعي، وابن المبارك، وإسحاق، وأبو ثور، وأحمد في رواية، ورواه أشهب عن مالك: "يختص بالمأكول".

وقال ابن عمر، وعمران بن حصين، وعائشة، وطاووس، وسالم، ومالك في رواية، وهو المشهور عن أحمد، واختيار أكثر أصحابه: "لا يطهر جلد الميتة بالدباغ مطلقاً"١.

المسألة الثانية: اختيار عمر ﵁ كراهة الصلاة في جلود الثعالب.

وهو قول عليّ، وسعيد بن جبير، والحكم٢، ومكحول٣، وإسحاق، وهو رواية عن أحمد، ولو قلنا بطهارته.

وقال الحسن، والشعبي، وأصحاب الرأي: "لا بأس بالصلاة فيها". وهو رواية عن أحمد.

وعنه رواية أخرى: لا تصح الصلاة فيها٤.

المسألة الثالثة: اختيار عمر ﵁ لا يكره السواك للصائم بعد الزوال ولا يستحب.