Skip to content

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٥٥٤

(٩٧) باب مولى القوم منهم

٢٤٤٩ - عن أبي رافع: أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع (١)، أن يتبعه، فقال رسول الله ﷺ:

"إنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإنَّ مَوْلَى القَوْم مِنْهُمْ".

(صحيح) - الترمذي ٦٦٠ [المشكاة ١٨٢٩، الإرواء ٨٨٠، صحيح الجامع ١٦٦٣].

(٩٨) باب الصدقة لا تحل للنبي ﷺ

٢٤٥٠ - عن معاوية بن حيدة قال: كان النبي ﷺ: إذا أُتي بشيء، سأل عنه: أهدية، أم صدقة؟ فإِن قيل: صدقة لم يأكل، وإن قيل: هدية، بسط يده.

(حسن صحيح) - ق، أبي هريرة.

(٩٩) باب إذا تحولت الصدقة

٢٤٥١ - عن عائشة: أنها أرادت أن تشتري بريرة فتعتقها، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال:

"اشْتَرِيهَا وَاعْتِقِيهَا، فَإنَّ الْوَلَاء لِمَنْ أعْتَقَ" وخُيِّرَتْ حين أُعتقت، وأُتِيَ رسول الله ﷺ بلحم، فقيل: هذا مما تُصُدِّق به على بريرة، فقال:

"هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ" وكان زوجها حُرًّا.

(صحيح) - دون قوله "حر" والمحفوظ "عبد" - ابن ماجه ٢٠٧٤ و ٢٠٧٦: ق [مختصر مسلم ٨٩٧ وصحيح الجامع الصغير وزيادته ٧٠٥٠].

(١٠٠) باب شراء الصدقة

٢٤٥٢ - عن عمر قال: حملت على فرس، في سبيل الله ﷿، فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أبتاعه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله ﷺ فقال:

"لَا تَشْتَرِه، وَإنْ أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ".

(صحيح) - خ ٢٦٢٣ م ٥/ ٦٣ [صحيح الجامع الصغير ٧٣٣١].