Skip to content

صحيح سنن النسائي (٣٥) باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٥٢٧

(٣١) باب فرض زكاة رمضان على الملوك

٢٣٤٤ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ، صدقة الفطر، على الذكر والأنثى، والحر والملوك، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال:

فعدل الناس، إلى نصف صاع من بر.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٣٢) باب فرض زكاة رمضان على الصغير

٢٣٤٥ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٣٣) باب فرض زكاة رمضان على المسلمين، دون المعاهدين

(١)

٢٣٤٦ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ:

فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى من السلمين.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٣٤٧ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ:

زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٣٤) باب كم فرض

٢٣٤٨ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ: صدقة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(٣٥) باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة

٢٣٤٩ - عن قيس بن سعد بن عُبادة قال: كنا نصوم عاشوراء، ونؤدي زكاة