صحيح سنن النسائي
(٣١) باب فرض زكاة رمضان على الملوك
٢٣٤٤ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ، صدقة الفطر، على الذكر والأنثى، والحر والملوك، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير. قال:
فعدل الناس، إلى نصف صاع من بر.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
(٣٢) باب فرض زكاة رمضان على الصغير
٢٣٤٥ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ زكاة رمضان على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
(٣٣) باب فرض زكاة رمضان على المسلمين، دون المعاهدين
٢٣٤٦ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ:
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى من السلمين.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
٢٣٤٧ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ:
زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
(٣٤) باب كم فرض
٢٣٤٨ - عن ابن عمر قال: فرض رسول اللّه ﷺ: صدقة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير.
(صحيح): ق - انظر ما قبله.
(٣٥) باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة
٢٣٤٩ - عن قيس بن سعد بن عُبادة قال: كنا نصوم عاشوراء، ونؤدي زكاة