Skip to content

صحيح سنن النسائي (١٧) باب زكاة الرقيق

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٥٢١

"مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَميلٍ، إلَّا أنَّهُ كَانَ فَقيرًا فَأَغْنَاهُ اللّه، وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الوَليدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ في سَبيلِ اللّه، وأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلب عَمُّ رَسُول اللّه ﷺ، فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، وَمِثْلُهَا مَعَهَا".

(صحيح) - الإرواء ٨٥٨، صحيح أبي داود ١٤٣٥: خ.

٢٣١١ - عن أبي هريرة قال: أمر رسول اللّه ﷺ بصدقة. مثله سواء (١).

(صحيح) - انظر ما قبله.

(١٦) باب زكاة الخيل

٢٣١٢ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:

"لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ، وَلا فَرَسهِ، صَدَقَةٌ".

(صحيح) - الروض النضير ٤٣٤، الصحيحة ٢١٨٩، الضعيفة ٤٠١٤، صحيح أبي داود ١٤٢٠ و ١٤٢١: ق [مختصر مسلم ٥٠٤ وصحيح الجامع الصغير ٥٤٠١ و ٥٤١٢ و ٥٤١٣ والأحاديث بعده مثله].

٢٣١٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:

"لا زكاةَ عَلَى الرَّجُلِ المُسْلِم، في عَبْدِهِ، وَلا فَرَسهِ".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٣١٤ - عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي ﷺ قال:

"لَيْسَ عَلَى المُسْلِم، في عَبْدِهِ، ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

٢٣١٥ - عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:

"لَيْسَ عَلَى المَرْء في فَرَسِهِ، ولا في مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.

(١٧) باب زكاة الرقيق

٢٣١٦ - عن أبي هريرة أن رسول اللّه ﷺ قال:

"لَيْسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ، وَلا في فَرَسِهِ صَدَقَةٌ".

(صحيح): ق - انظر ما قبله.