Skip to content

صحيح سنن النسائي (٤٩) باب جهد المقل

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٥٣١

لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقةٍ، فخرج بصدقتِهِ فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدِّق على سارق.

فقال: اللهم لك الحمد، على سارق! لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تُصُدق الليلة على زانية فقال:

اللهم لك الحمد على زانية لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تُصدق على غني قال:

اللهم لك الحمد على زانية، وعلى سارق، وعلى غني.

فأُتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف به من زناها، ولعل السارق أن يستعف به عن سرقته، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه ﷿.

(صحيح) - تخريج مشكلة الفقر ٦.

(٤٨) باب الصدقة من غلول

٢٣٦٤ - عن أسامة بن عُمَير قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول:

"إنَّ اللّه ﷿ لا يَقْبَلُ صَلاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةً مِنْ غُلُول".

(صحيح) - مضى ١/ ٨٧ - ٨٨ [١٣٥] [وفي صحيح الجامع الصغير ١٨٥٥].

٢٣٦٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ﷺ:

"مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّب، ولا يَقْبَلُ اللّه ﷿ إلَّا الطَّيِّبَ، إلَّا أخَذَهَا الرَّحمنُ ﷿ بيَمينِهِ، وإنْ كَانَتْ تَمْرَة فَتَرْبُو في كَفِّ الرَّحْمنِ، حَتَّى تكونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ أوْ فَصِيلَهُ".

(صحيح) - ابن ماجه ١٨٤٢: م.

(٤٩) باب جهد المقل

٢٣٦٦ - عن عبد اللّه بن حُبْشِيٍّ الخثعمي: أن النبي ﷺ سئل:

أي الأعمال أفضل؟ قال:

"إيمَانٌ لا شَكَّ فيهِ، وَجهَادٌ لا غُلُولَ فيهِ، وَحَجَّةٌ مَبْرُورَة" قيل:

فأي الصلاة أفضل؟ قال:

"طُولُ القُنُوت" قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: