Skip to content

صحيح سنن النسائي (٤٧) باب إذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر

صحيح سنن النسائي

ناصر الدين الألبانيالنسائي

Printed page ٢/ ٥٣٠

من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط. لا نخرج غيره.

(حسن) - التعليق على ابن خزيمة ٢٤١٩.

(٤٤) باب كم الصاع؟

٢٣٥٩ - عن السائب بن يزيد قال: كان الصاع على عهد رسول اللّه ﷺ، مُدًّا وَثُلثًا، بِمُدِّكم اليوم، وقد زِيدَ فيه.

(صحيح): خ.

٢٣٦٠ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال:

"المِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهلِ المَدينَةِ، والوَزْنُ وَزْنُ أهلِ مكَّةَ".

(صحيح) - الصحيحة ١٦٥، الإرواء ١٣٤٢. [صحيح الجامع ٧١٥٠].

(٤٥) باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه

٢٣٦١ - عن ابن عمر: أن رسول اللّه ﷺ: أمر بصدقة الفطر، أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

(صحيح) - الإرواء ٣/ ٣١٤: ق.

(٤٦) باب إخراج الزكاة من بلد إلى بلد

٢٣٦٢ - عن ابن عباس: أن النبي ﷺ، بعث معاذ بن جبل إلى اليمن فقال:

"إنَّكَ تَأتي قَوْمًا أهلَ كِتَاب، فَادْعُهُمْ إلى شِهَادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللّه، وَأَنِّي رَسُولُ اللّه، فَإِنْ هُمْ أطَاعُوكَ، فَأعْلِمْهُمْ:

أَنَّ اللّه ﷿ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات، في كُلِّ يَوم وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ، فَأعْلِمْهُمْ:

أَنَّ اللّه ﷿ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً في أمْوَالِهمْ، تُؤخذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ فَتُوضَعُ في فُقَرائهِم، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذلِكَ، فَإيَاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَينَ اللّه ﷿ حِجَاب".

(صحيح): ق - مضى ٢ - ٤ [٢٢٨٤].

(٤٧) باب إذا أعطاها غنيًّا وهو لا يشعر

٢٣٦٣ - عن أبي هريرة عن رسول اللّه ﷺ، وقال: قال رجل: