صحيح سنن النسائي
فقال: يطعم طعامي بغير أن آمره، وقال مرة أخرى: بغير أمري. قال:
"الأجْرُ بَيْنَكُمَا".
(صحيح) - م ٣/ ٩١.
٢٣٧٨ - عن أبي موسى عن النبي ﷺ قال:
"عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ" قيل: أرأيت إن لم يجدها قال: "يَعْتَمِلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ" قيل: أرأيت إن لم يفعل قال: "يُعينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ" قيل: فإن لم يفعل قال: "يَأمُرُ بِالْخَيْرِ" قيل: أرأيت إن لم يفعل قال: "يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ".
(صحيح) - الصحيحة ٥٧٣: ق. [صحيح الجامع الصغير ٤٠٣٧].
(٥٧) باب صدقة المرأة من بيت زوجها
٢٣٧٩ - عن عائشة عن النبي ﷺ قال:
"إذَا تَصَدَّقْتِ الْمَرْأَةُ مِنَ بَيْتِ زَوْجهَا كَانَ لَهَا أجْرٌ، وَلِلزَّوْجِ مِثْلُ ذلِكَ، وَلِلْخَازنِ مِثْلُ ذلِكَ، وَلا يَنْقُصُ كلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لِلزَّوْجِ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ".
(صحيح) - ابن ماجه ٢٢٩٤: ق. [الصحيحة ٧٣٠ إرواء الغليل ١٤٥٧].
(٥٨) باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
٢٣٨٠ - عن عبد اللّه بن عمرو قال: لما فتح رسول اللّه ﷺ مكة قام خطيبًا فقال في خطبته:
"لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
(حسن صحيح) - ابن ماجه ٢٣٨٨ و ٢٣٨٩. [الصحيحة ٧٧٥ و ٨٢٥].
قال أبو عبد الرحمن: مختصر (١).
(٥٩) باب فضل الصدقة
٢٣٨١ - عن عائشة ﵂: أن أزواج النبي ﷺ، اجتمعن عنده فقلن: أَيّتُنا بك أسرع لحوقًا؟ فقال: