Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ٧ - كتاب البيوع ٤ - باب الشروط في البيع

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٣٠٨

٥٢٧ - عن عبد الله بن سَلامٍ قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقالَ: إن بَني فُلانٍ أسلَمُوا - لقومٍ من اليهودِ - وإنّهم قد جَاعُوا، فأخافُ أن يرتدُّوا! فقالَ النبيُّ ﷺ: "مَنْ عِندَه؟ "، فقال رجلٌ من اليهودِ: عندي كذا وكذا؛ لشيءٍ سمّاه - أُراه قالَ: ثلثمائة دينارٍ - بسعرِ كذا وكذا من حائطِ بني فُلانٍ. فقال رسولُ الله ﷺ: "بسعرِ كذا وكذا إلى أجلِ كذا وكذا، ليس (١) مِن حائطِ بني فُلانٍ". ق (٢).

٤ - باب الشروط في البيع

٥٢٨ (٢٧٥) - عن عائشةَ ﵂، قالتْ: جاءَتْني بَرِيرَةُ، فقالتْ: كَاتبتُ أهلِي على تسعِ أواقٍ، في كلِّ عامٍ أُوقيّةٌ، فأَعِينيني.

فقلتُ: إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أَعُدَّها لهم، ويكونُ ولاؤُكِ لي فَعَلْتُ.

فذهبتْ بَرِيرَةُ إلى أهلِها، فقالت لهم. فأبَوْا عليها، فجاءَتْ مِن عندهم - ورسولُ الله ﷺ جَالِسٌ - فقالت: إنِّي قد عرضتُ ذلكَ عليهم، فأبَوْا إلا أنْ يكونَ لهم الولاءُ، فسمِعَ النبيُّ ﷺ، فأخبرتْ عائشة النبيَّ ﷺ، فقال:

"خُذِيها، واشترِطي لهم الولاءَ؛ فإنَّما (٣) الولاءُ لِمَن أعتقَ".