Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ٢٢ - كتاب العتق

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٥١١

٢٢ - كتابُ العتق

٨٥٢ (٤٢) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ أعتقَ شِرْكًا (١) له في عَبْدٍ، فكانَ له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوّم العبدُ عليه قِيمةَ عَدْل، فأُعْطِي شُرَكاؤه (٢) حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ" (٣).

٨٥٣ (٤٢٢) - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ أعتقَ شَقِيصًا من مملوكٍ، فعليه خَلاصُهُ في مَالِهِ، فإن لم يكُن له مَالٌ، قُوَمَ المملوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثم اسْتُسْعِي العبدُ (٤) غيرَ مَشْقُوقٍ عليه" (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.