عمدة الأحكام الكبرى
٣ - باب ما يلبس المحرم من الثياب وغيرها
٤٣٦ (٢١٨) - عن نافعٍ (١)، عن عبد الله بنِ عُمر؛ أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله! ما يَلْبَسُ المحرِمُ من الثيابِ؟ قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا يلبس القُمُصَ (٢)، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّراوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ (٣)، ولا الخِفَافَ إلا أحدٌ لا يجد نعلين، فليلبسِ الخُفّين، وليقْطَعْهما أسفلَ من الكعبينِ، ولا يلبس من الثِّيابِ شيئًا مسّه زَعْفرانُ أو وَرْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٤).
- وللبخاري: "ولا تنتقبُ المرأةُ (٥)، ولا تلبسُ القُفَّازَيْنِ" (٦).
٤٣٧ (٢١٩) - عن عبد الله بنِ عبّاس ﵁، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يخطُبُ بعرفاتٍ (٧): "مَن لم يجدْ نَعْلين فليلبَسِ الخُفَّينِ، ومن لمْ يجدْ إزارًا فليلبسْ سراوِيلَ"، للمُحرِم (٨). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٩).
٤٣٨ - عن عبد الله بنِ عباسٍ [﵁] (١٠) قال: انطلقَ النبيُّ