Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ٧ - كتاب البيوع ٧ - باب الرهن وغيره

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٣٢٠

الدراهِمَ، وأبيع بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ؛ آخذُ هذه من هذه، وأُعطِي هذه من هذه؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "لا بأسَ أن تأخُذَها بسعرِ يومِها، ما لم تفْتَرِقا، وليسَ بينكُما شيءٌ". د ت نحوه ق (١).

٧ - باب الرهن وغيره

٥٥٠ (٢٨٣) - عن عائِشَةَ [﵂]؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ اشترى من يهودِي (٢) طَعامًا (٣)، ورهنَهُ دِرعًا كان حديدٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (٤).