Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ٩ - كتاب النكاح ١ - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٣٥٧

١ - باب خطبة النكاح، وما يقال للمتزوج

٦١٩ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ ﵁ قال: علَّمَنَا رسولُ الله ﷺ التشهد في الصَّلاةِ، والتشهدَ في الحاجةِ. قال: التشهد في الصَّلاةِ:

"التَحِيَّاتُ لله، والصَّلواتُ، والطيباتُ، السَّلامُ عليكَ أيُّها النبيّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السَّلامُ علينا، وعلى عِبَادِ الله الصَّالِحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه".

والتشهد في الحاجةِ (١): " إِن الحمدَ لله، نستعِينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله مِن شُرورِ أنفُسِنا، مَن يهدِه (٢) الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هادِي له، أشهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأشهدُ أنّ محمدًا عبدُه ورسُولُه"، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾. ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ الآية. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٣).