Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ١٨ - كتاب الأشربة

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٤٧٥

١٨ - كتاب الأشربة

٨٠٠ (٣٩٣) - عن عبد الله بنِ عُمر بنِ الخطَّاب ﵁؛ أن عُمرَ ﵁ قال - على مِنْبَرِ النبيِّ ﷺ: أمَّا بعدُ: أيُّها الناسُ! إنَّه نزلَ تَحرِيمُ الخمرِ، وهي من خمسةٍ: من العنبِ، والتَّمْرِ، والعَسلِ، والحِنْطةِ، والشَّعِير - والخمرُ: ما خَامَرَ العقلَ - ثلاثٌ وَدِدْتُ أنّ رسولَ الله ﷺ كان عَهِدَ إلينا فِيهنَّ عهدًا ننتهى إليه: الجَدُّ، والكَلالَةُ، وأبوابٌ مِن أبوابِ الرِّبا (١).

٨٠١ (٣٩٤) - عن عائِشةَ ﵂، عن النبيِّ ﷺ؛ أنَّه سُئِلَ عن البِتْعِ (٢)؟ فقال: "كُلُّ شَرَابٍ أسكرَ فهُو حَرَامٌ" (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا