Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ٧ - كتاب البيوع ٨ - باب الوقف وغيره

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٣٢٤

شاءَ أخذَ، وإنْ شاءَ تَركَ، فإذا باعَ، ولم يُؤْذِنْهُ، فهو أحقُّ به. م (١).

٥٥٧ - وعنه قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "الجَارُ أحقُّ بشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ به- وإنْ كان غَائِبًا- إذا كانَ طَرِيقُهُما واحدًا". ت وقال: حديث حسن صحيح (٢).

٨ - باب الوقف وغيره

٥٥٨ (٢٨٧) - عن عبد الله بنِ عُمر قال: أصابَ عُمرُ أرضًا بخيبرَ، فأتى النبيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُه فيها، فقال: يا رسولَ الله! إنَي أصبتُ أرضًا بخَيْبَرَ لم أُصِبْ مالًا قط هو أنفسُ (٣) عِندي منه، فما تأمُرُني به؟ قال: "إنْ شِئْتَ حَبسْتَ أَصْلَها، وتصدَّقْتَ بها"، قال: فتصدقَ بها عمرُ (٤): أنَّه لا يُباعُ أصْلُها، ولا يُبْتَاع (٥)، ولا يُورَثُ، ولا يُوهَبُ (٦). قال: فتصدَّقَ عمرُ في