Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ٧ - كتاب البيوع ١٢ - باب العارية وغيرها

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٣٣٢

- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "امْسِكُوا عليكُم أموالَكُم، ولا تُفْسِدُوها؛ فإنَّه مَنْ أَعْمَرَ عُمْرى، فهي للذي أُعْمِرَها- حيًّا وميتًا- ولعقِبِهِ" (١).

٥٧٠ - وعن جابرٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "العُمْرى جَائِزةٌ لأهلِها والرُّقْبى جائزة لأهلها". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢).

٥٧١ - عن زيد بنِ ثَابِتٍ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ ومماتَهُ، ولا تُرْقِبوا، فمَنْ أَرْقَبَ شيئًا فهو سَبِيلُه". د (٣).

١٢ - باب العارية (٤) وغيرها

٥٧٢ - عن أبي أُمامةَ قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ في خُطبتِه؛ عام حجّة الوَدَاع: "العَارِيَةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعِيمُ غَارِمٌ، والدَّينُ مَقْضِيٌّ". د ت ق (٥).