Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ٥ - كتاب الصيام ٢ - باب النية في الصيام

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٢٢٣

فقال: لكنْ رأينَاهُ ليلةَ السبتِ، فلا (١) نزالُ نصومُ حتى نُكْمِلَ ثلاثين يومًا، أو نَرَاهُ.

فقلتُ: ألا تكتَفِي برُؤيةِ مُعاويةَ وصِيَامِهِ؟

قال: لا. هكذا أمرَنَا رسولُ الله ﷺ. م د س ت حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢)

٢ - باب النية في الصيام

٣٦٩ - عن عائشةَ؛ أمَ المؤمنين ﵂، قال: دخلَ عليَّ النبيُّ ﷺ ذاتَ يوم، فقالَ: "هل عِنْدكُم شيء"؟ قلنا: لا. قال: "فإنِّي إذًا صَائم". ثُم أتى يومًا آخرَ. فقُلنا: يا رسولَ الله! أُهدِي لنا حَيْسٌ (٣). فقال: "أَريِنِيهِ، فلقدْ أصبَحْتُ صَائمًا"، فأكلَ. م د س ت ق (٤).

- وزاد: "إِنّما مَثَلُ صومِ التَّطوع، مَثَلُ الذي يُخْرجُ مِن مالِهِ الصَّدَقةَ فإن شاءَ أمْضَاها، وإن شاءَ حَبَسَها" (٥).