Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ٦ - كتاب الحج ٢ - باب المواقيت

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٢٥٧

٤٣٣ (٢١٧) - عن عبد الله بنِ عمر؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذِي الحُلَيْفَة، وأهلُ الشَّامِ من الجُحْفَةَ، وأهلُ نجدٍ من قرنٍ".

قال عبدُ الله: وبلغَنى أنّ رسولَ الله ﷺ قالَ: "ومُهَلُّ أهلِ اليمنِ مِن يلملمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

٤٣٤ - عن عائشةَ ﵂ قالتْ: وقَّتَ رسولُ الله ﷺ لأهلِ المدينةِ: ذا الحُلَيفة. ولأهل الشَّامِ ومِصْرَ: الجُحفةَ. ولأهلِ العِرَاقِ: ذاتَ عِرْقٍ (٢). ولأهل اليمن: يَلَمْلَمَ". س (٣).

٤٣٥ - عن عبد الله بن عُمر ﵄ قال: لَمَّا فُتحَ هذانِ الْمِصْرَانِ (٤) أتوا عمرَ ﵁، فقالُوا: يا أمير المؤمنينَ! إنَّ رسولَ الله ﷺ حَدَّ لأهلِ نجدٍ قَرْنًا (٥) وهو جَوْرٌ عن طَرِيقنا، وإنا إن أردْنا قَرْنًا (٥) شَقّ علينا؟ قال: فانظُرُوا حَذْوَها مِن طَريقِكم، فحَدّ لهم ذاتَ عِرْقٍ. خ (٦).