Skip to content

عمدة الأحكام الكبرى ٧ - كتاب البيوع ٣ - باب السلم

عمدة الأحكام الكبرى

عبد الغني المقدسي

Printed page ١/ ٣٠٧

وعبدُ الله بنُ شَدَّاد (١) إلى عبد الرحمن بنِ أَبْزى وعبد الله بنِ أبي أوفى، فسألْتُهما عن السَّلَفِ؟ فقالا: كُنَّا نُصِيبُ المغانِمَ مَع رسولِ الله ﷺ، فكان يأتِينا أَنْباطٌ مِن أنباطِ الشَّامِ (٢)، فنُسْلِفُهُم في الحِنْطةِ والشَّعِيرِ والزَّبِيبِ والزَّيتِ إلى أجلٍ مُسمى. قال: قلتُ: أكانَ لهم زَرْعٌ، أو لم يكن (٣)؟ قالا: ما كُنّا نسألُهم عن ذلِكَ. خ د ق (٤).

٥٢٦ - عن أبي سَعيدٍ الخُدريّ ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أسلَمَ في شيءٍ، فلا يَصْرِفْه إلى غيرِه". د ق (٥).