Skip to content

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم ومن كتاب الحج ٦١ ـ حكايته الإجماع على عدم شرعية الرمل في طواف النساء والتعقب عليه

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

هانى فقيه

Printed page ١٠٣

والأمر كما قال الكشميري، فعامة كتب الحنفية مع الجمهور، ولم أر منهم من نسب إلى أبي حنيفة ما ذكره النووي ﵀، وما من شك أن أهل المذهب أدرى بمذهب إمامهم من غيرهم.

يقول العلامة الكاساني الحنفي ﵀: «فأما البلوغ والحرية فليسا من شرائط الجواز، فيجوز حجّ الصّبي العاقل بإذن وليِّه، والعبد الكبير بإذن مولاه، لكنه لا يقع عن حجَّة الإسلام» (١).

وفي البحر الرائق ـ وهو من كتب الحنفية الشهيرة ـ: «لو حجّ ـ الصَّبي ـ وهو مميِّز بنفسه أو غير مميِّز بإحرام وليِّه فهو نفلٌ» (٢).

٦١ ـ حكايته الإجماع على عدم شرعية الرَّمَل في طواف النساء والتعقُّب عليه:

قال النووي ﵀: «اتفق العلماء على أن الرَّمَل (٣) لا يشرع للنساء» (٤)، يعني في الطواف.

وكرره في المجموع فقال نقلاً عن ابن المنذر: «أجمع العلماء على أن