Skip to content

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم ومن كتاب الطهارة ٢٢ ـ قوله بكراهة قطع اللحم بالسكين من غير حاجة والنظر فيه

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

هانى فقيه

Printed page ٤٢

وعثمان بن سعد هذا عامة الأئمة على تضعيفه، كابن معين، وأبي زرعة، والنسائي، والدارقطني وغيرهم (١).

وبهذا يظهر أن نفي النووي ﵀ وجود لفظة «انقطع» في كتب السّنة غير سديد، كما أن تصحيح ابن الملقن لها غير سديد أيضاً، وجَلَّ من لا ينسى ولا يهم.

٢٢ ـ قوله بكراهة قطع اللَّحم بالسكين من غير حاجة والنظر فيه:

قال النووي ﵀: «يكره ـ قطع اللَّحم بالسكين ـ من غير حاجة» (٢).

«قال الباحث»: الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى مستند شرعي، ولم يذكر النووي مستنده على ذلك.

نعم أخرج أبو داود بسنده، عن عائشة ﵂ مرفوعاً: «لا تقطعوا اللَّحم بالسكين، فإنه من صنيع الأعاجم» (٣)، لكنه حديث ضعيف، في إسناده: نَجيح بن عبد الرحمن، أبو معشر السندي المدني، ضعفه معظم الأئمة (٤)،