النكت على شرح النووي على صحيح مسلم
Printed page ٢٧
ومن كتاب الطَّهارة
١١ ـ حكايته الإجماع على تحريم سجود التلاوة والشكر بغير طهارة:
قال النووي ﵀: «أجمعت الأمةُ على تحريم الصلاة بغير طهارة، من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة، والنَّافلة، وسجود التلاوة والشكر» (١).
«قال الباحث»: حكاية الإجماع على تحريم سجود التلاوة والشكر بغير طهارة فيها نظر، فقد صحَّ عن ابن عمر أنه كان يسجد للتلاوة على غير وضوء (٢).
وكذا نقل الحافظ العراقي بعض الآثار عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسجدون للتلاوة بغير طهارة (٣).
بل نقله ابن القيِّم عن كثير من السَّلَف (٤).