Skip to content

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم ومن كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٤١ ـ حكايته الإجماع على كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي وجواز الفرائض المؤداة فيها والتعقب عليه

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

هانى فقيه

Printed page ٧٠

لم يذكره مع الأحاديث التي أخرجها في استحباب صلاة الضُحى، من كتاب الصلاة، والعلم عند الله تعالى.

٤١ ـ حكايته الإجماع على كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي وجواز الفرائض المؤداة فيها والتعقُّب عليه:

ذكر النووي ﵀ أحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (١)، ثم قال: «أجمعت الأمَّةُ على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها» (٢).

«قال الباحث»: هاهنا مسألتان حكى النووي الإجماع فيهما:

المسألة الأولى: كراهة الصلاة التي لا سبب لها في أوقات النهي.

المسألة الثانية: جواز أداء صلاة الفريضة في أوقات النهي.

والصواب ألّا إجماع في المسألتين، فالخلاف فيهما مشهور، لذلك تعقبه الحافظُ ابن حجر، فقال: «ما نقله ـ النووي ـ من الإجماع والاتفاق مُتعقَّب فقد حكى غيره عن طائفة من السَّلَف الإباحة مطلقاً، وأن أحاديث النهي منسوخةٌ، وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر، وبذلك جزم ابن حزم (٣).