Skip to content

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم ومن كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٤٢ ـ حكايته الإجماع على جواز صلاة الجنازة في أوقات النهي وتعقب الأئمة له

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

هانى فقيه

Printed page ٧٢

الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب» (١)، ثم قال: «صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت (٢) بالإجماع» (٣).

«قال الباحث»: حكاية الإجماع في المسألة متعقَّبة، فالخلاف فيها مشهور، وقد ذهب جمع من العلماء إلى كراهة صلاة الجنازة في الأوقات المذكورة.

قال الإمام الترمذي بعد أن روى حديث عقبة بن عامر السابق: «العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات … وهو قول أحمد وإسحاق» (٤).

وقد تعقَّب العلامة المباركفوري كلام النووي أيضاً، وقال: «قوله صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع فيه نظر ظاهر، كما ستقف على ذلك في بيان المذاهب … » (٥)، ثم ساق أقوال العلماء وخلافهم في المسألة.

وكذا تعقَّب حكاية الإجماع هذه الحافظ ابن حجر، وإن لم يسم النووي،