Skip to content

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم ومن كتاب الصلاة ٢٩ ـ نسبته نقض الوضوء بلمس المرأة للجمهور والتعقب عليه

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

هانى فقيه

Printed page ٥٣

لأن الحنفية لا يرون نقض الوضوء بمس المرأة مطلقاً (١).

وأما المالكية (٢)، والحنابلة (٣) فالمشهور عندهم: أنه ينقض إذا كان اللمس بشهوة، ولا ينقض بغير شهوة.

فلم يبق قائل بالنقض مطلقاً إلا الشافعية (٤)، فكيف ينسب قول الشافعية وحدهم إلى الجمهور!!.

ورجل في قامة الإمام النووي من المؤكد أنه لا يخفى عليه هذا التفصيل، لكن عبارته فيها من الإيهام ما اقتضى التنبيه عليها.

* * *