Skip to content

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم ومن كتاب الطهارة ١٦ ـ قوله في الصفة المستحبة لتقليم الأظافر والنظر فيه

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

هانى فقيه

Printed page ٣٤

إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدأ بخِنْصَرها، ويختم بخِنْصَر اليسرى والله أعلم» (١).

«قال الباحث»: ليس على استحباب الترتيب المذكور دليل شرعي، لذلك تعقَّبه الحافظ ابن حجر، فقال: «لم يذكر للاستحباب مستنداً» (٢)!!.

ويبدو ـ والله أعلم ـ أن النووي ﵀ أخذ الصفة المذكورة عن الغزالي ﵀، حيث ذكرها في كتابه الإحياء (٣) بنحو ما ذكر النووي.

وقد أنكر على الغزالي وقتها عصريُّه الإمام أبو عبدالله المازري المالكي ﵀، وقال: «إنه مبني على ما لا حقيقة له» (٤).

وأيّده الحافظُ العراقي، فقال: «لم أجد له أصلاً» (٥).

وقال الحافظ السخاوي: «لم يثبت في كيفيته ـ يعني قص الأظافر ـ، ولا في تعيين يوم له، عن النبي ﷺ شيء، وما يعزى من النَّظم في ذلك لعليّ ﵁، ثم لشيخنا ﵀ فباطلٌ عنهما، وقد أفردتُ لذلك مع بيان الآثار الواردة فيه جزءاً» (٦).