İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [١٢٤] هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ٢/ ٤٤٠

قاعدة [١٢٤] هل يُخَصُّ (١) اللَّفظ العامُّ بسببه الخاص إذا كان السَّبب هو المقتضيَ له؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يُخصُّ به، بل يقضى بعموم اللَّفظ، وهو اختيار القاضي في «الخلاف»، والآمديِّ، وأبي الفتح الحلوانيِّ، وأبي الخطَّاب، وغيرهم.

وأخذوه من نصِّ أحمد في رواية علي بن سعيد؛ فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم (٢) رآه فيه (٣)، ثمَّ زال الظُّلم؛ قال: (النَّذر يوفَّى به) (٤).

وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب: فيمن حلف لا يكلِّم هذا الصَّبيَّ، فصار شيخاً؛ إنَّه يحنث بتكليمه؛ تغليباً للتَّعيين على الوصف، قالوا: والسَّبب والقرينة عندنا تعمِّم الخاصَّ، ولا تخصِّص العامَّ.