قواعد ابن رجب - ط ركائز
Basılı sayfa ١/ ٣٧٦
قاعدة [٥٣] من تصرَّف في عين تعلَّق بها حقٌّ لله تعالى (١) أو لآدميٍّ معيَّنٍ
(٢):
إن كان الحقُّ مستقرًّا فيها بمطالبة من له الحقُّ بحقِّه (٣) أو يأخذه بحقِّه (٤)؛ لم ينفذ التَّصرُّف.
وإن لم يوجد سوى تعلُّق الحقِّ (٥) لاستيفائه منها؛ صحَّ التَّصرُّف على ظاهر المذهب.
وقياس قول أبي بكر: لا يصحُّ؛ حيث قال: لا يصحُّ وقف الشَّفيع (٦) ولا رهن الجاني، وكلامه في «الشافي» يدلُّ على أنَّ التَّصرُّف فيما وجبت فيه الزَّكاة لا يصحُّ في قدرها.