İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثم فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها،

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ١/ ٢١٠

قاعدة [٣١] من شرع في عبادة تلزم بالشُّروع، ثمَّ فسدت؛ فعليه قضاؤها على الصَّفة (١) الَّتي أفسدها

، سواء كانت واجبة في الذِّمَّة على تلك الصِّفة أو دونها.

ويتخرَّج على ذلك مسائل:

منها: إذا صلَّى المسافر خلف مقيم وفسدت (٢) صلاته؛ فإنَّه يجب عليه قضاؤها تامَّة.

ومنها: إذا أحرم من بلده ثمَّ أفسد نسكه بجماع؛ وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أوَّلاً، نصَّ عليه أحمد (٣).

بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثمَّ قضاه؛ فإنَّه لا يلزمه الإحرام إلَّا من الميقات، نصَّ عليه أيضاً؛ لأنَّ المحصر فيه لم يلزمه إتمامه (٤).