قواعد ابن رجب - ط ركائز
Basılı sayfa ١/ ١٠٢
قاعدة [١٢] المذهب: أنَّ العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها
، وإن كان بعضها أفضل من بعض.
لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها، أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتَّى؟
ظاهر كلام الأصحاب: الأوَّل.
واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: الثَّاني (١)؛ لأنَّ فيه اقتداءً بالنَّبيِّ ﷺ في تنوِّعه.
وقاله ابن عقيل في صلوات الخوف: إنَّها تنوَّعت بحسب المصالح؛ فيصلِّي في كلِّ وقت على صفة تكون مناسبة له.
وهل الأفضل (٢) الجمع بين ما أمكن جمعه من تلك الأنواع، أو الاقتصار على واحد منها؟