قواعد ابن رجب - ط ركائز
Basılı sayfa ١/ ٧٠
قاعدة [٤] العبادات كلُّها -سواء كانت بدنيَّة، أو ماليَّة، أو مركَّبة منهما- لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها
، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب (١).
ويتفرَّع على ذلك مسائلُ كثيرةٌ (٢):
فمنها: الطَّهارة سبب وجوبها الحدث، وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطَّهارة؛ فيجوز تقديمها على العبادة؛ ولو بالزَّمن الطَّويل بعد الحدث.
ومنها: الصَّلاة؛ فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظُّهر، والعشاء إلى وقت المغرب؛ لأنَّ الشَّارع جعل الزَّوال سبباً لوجوب الصَّلاتين عند العذر دون عدمه.
ولهذا لو أدرك جزءاً من وقت الزَّوال، ثمَّ طرأ عليه عذر؛ لزمه