قواعد ابن رجب - ط ركائز
Basılı sayfa ١/ ٢١٥
قاعدة [٣٣] الاستثناء الحكميُّ؛ هل هو كالاستثناء اللَّفظيِّ، أم تغتفر فيه الجهالة بخلاف اللَّفظيِّ
؟
فيه وجهان، والصَّحيح عند صاحب «المغني»: الصِّحَّة (١)، وهو قياس المذهب، خلافاً للقاضي.
ويخرَّج على ذلك مسائل:
منها: لو باعه أمة حاملاً بحُرٍّ (٢)، وقلنا: لا يصحُّ استثناء الحمل لفظاً (٣)؛ فهل يصحُّ أم لا؟ على وجهين (٤).
ومنها: لو باعه عقاراً تَستحِقُّ (٥) فيه السُّكنى الزَّوجةُ المعتدَّة من