Basılı sayfa ١/ ٢٣٧
قاعدة [٣٧] في توارد العقود وما يقارب العقود (١) المختلفة بعضها على بعض، وتداخل أحكامها
.
ويندرج تحتها صور:
منها: لو (٢) رهنه شيئاً، ثمَّ أذن له في الانتفاع به؛ فهل يصير (٣) عارية حالة الانتفاع أم لا؟
قال القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «نظريَّاته»، وصاحبا «المغني» و «التَّلخيص»: يصير مضموناً بالانتفاع (٤)؛ لأنَّ ذلك حقيقة العارية.