Basılı sayfa ١/ ٦٥
قاعدة [٣] من وجب عليه عبادة، فأتى بما لو اقتصر على ما دونه (١) لأجزأه؛ هل يوصف الكلُّ بالوجوب، أو قدر الإجزاء منه
؟ (٢)
إن كانت الزِّيادة متميَّزة منفصلة؛ فلا إشكال في أنَّها نفل بانفرادها؛ كإخراج صاعين منفردين (٣) في الفطرة ونحوه.
وأمَّا إن لم تكن متميِّزة؛ ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه (٤)،