قواعد ابن رجب - ط ركائز
Basılı sayfa ١/ ١٨٢
قاعدة [٢٤] من تعلَّق بماله حقٌّ واجب عليه، فبادر إلى نقل الملك عنه؛ صحَّ
(١).
ثمَّ إن كان الحقُّ متعلِّقًا بالمال نفسه؛ لم يسقط (٢).
وإن كان متعلِّقاً بمالكه لمعنًى زال بانتقاله عنه؛ سقط.
وإن كان لا يزول بانتقاله؛ لم يسقط على الأصحِّ.
ويدخل تحت ذلك صور:
منها: لو بادر الغالُّ قبل إحراق رحله وباعه؛ ففيه وجهان حكاهما في «المغني» (٣):