İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [١٢٢] يخص العموم بالعادة على المنصوص

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ٢/ ٤٣٦

الأرباض (١) وهو حيٌّ، قال: يتصدَّق عنه في أبواب بغداد كلِّها. (٢)

ومنها: لو وصَّى لقرابة غيره، وكان يصل بعضهم، أو وصَّى للفقهاء أو للفقراء، وكان يصل بعضهم؛ قال القاضي في «خلافه»: لا رواية فيه، ولا يمتنع أن يقول فيه ما يقول في أقارب نفسه.

ومنها: لو وقف على بعض أولاده وسمَّاهم، ثمَّ على أولاد أولاده؛ فهل يختصُّ البطن الثَّاني بالأولاد المسمَّيين (٣) أوَّلاً، أو يشمل جميع ولد ولده؟

نصَّ أحمد في رواية حرب على أنَّه يشمل جميع ولد الولد. (٤)

ويتخرَّج وجه آخر بالاختصاص بولد من وقف عليهم؛ اعتباراً بآبائهم، فإنَّ هذه عطيَّة واحدة؛ فحَمْلُ بعضها على بعض أقرب من حمل الوصيَّة على العطيَّة في الحياة.

وهذا النَّصُّ هو قوله في رواية حرب في رجل له ولد صغار خاف عليهم الضَّيعة، فأوقف ماله على ولده، وكتب كتاباً، وقال: هذا صدقة على ولده فلان وفلان، وسمَّاهم، ثمَّ قال: وولد ولده، وله ولد غير هؤلاء، قال: هم شركاء.

فحمله الشَّيخان صاحبا «المغني» و «المحرَّر» على ما قلنا، وتبويب