İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [١٢١] في تخصيص العموم بالعرف، ولها صورتان

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ٢/ ٤٣٣

ومنها: لو حلف لا مال له، وله مال غير زكويٍّ؛ فقال الأصحاب: يحنث، وأخذوه من المسألة الَّتي قبلها.

قال ابن الزاغونيِّ في «الإقناع»: وظاهر كلام أحمد أنَّه لا يحنث؛ لأنَّه قال في رواية الحربيِّ: نحن لا نعدُّ الدَّار، والثِّياب، والخادم؛ مالاً.