İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [١١] من عليه فرض؛ هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ١/ ١٠٠

ويمكن تخريجه في المذهب من أصلين:

أحدهما: ما نصَّ عليه أحمد في (١) رواية حنبل فيمن تبرعَّ بماله - بوقف أو صدقة - وأبواه محتاجان: أنَّ لهما ردَّه، واحتجَّ بالحديث المرويِّ في ذلك (٢).

والثَّاني: أنَّه نصَّ في رواية أخرى على أنَّ من أوصى لأجانب وله أقاربُ محتاجون أنَّ الوصية تردُّ عليهم.

فيخرَّج من ذلك: أنَّ من تبرَّع وعليه نفقة واجبة لوارث، أو دين ليس له وفاء: أنَّه يُردُّ، ولهذا نبيع المدبَّر في الدَّين خاصَّة على رواية.

ونقل ابن منصور (٣) عن أحمد فيمن تصدَّق عند موته بماله كلِّه،