İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٩٥] من أتلف مال غيره وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ٢/ ٢٥١

أنَّهما يضمنان المال، ولم يتعرَّض للورثة (١)، وظاهر كلامه استقرار الضمان (٢) على الشُّهود واختصاصهم (٣) به، وهو في الجملة موافق لقوله المشهور عنه في تقرير الضَّمان على الغارِّ كما سبق.

وقال القاضي: يحتمل أن يكون أغرم الورثة، ورجعوا بذلك على الشُّهود لتغريرهم، ولا ضمان هنا على الحاكم؛ لأنَّه مُلجأ إلى الحكم من جهة (٤) الشهود.

ونقل أبو النَّضر العجليُّ (٥) عن أحمد في حاكم رجم رجلاً بشهادة أربعة بالزِّنى، ثمَّ تبين أنَّه مجبوب (٦): أنَّ الضَّمان على الحاكم، ولعلَّ تضمينه ههنا لتفريطه؛ إذ المجبوب (٧) لا يخفى أمره غالباً؛ فترك الفحص عن حاله تفريط.

ومنها: لو حكم الحاكم بمال، ثمَّ رجع الشُّهود وصرَّحوا بالخطأ، أو التَّعمُّد لشهادة الزَّور؛ فإن الضَّمان يختصُّ بهم لاعترافهم، ولا