İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرور

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ١/ ٥١٧

يحابي بها أحداً.

والظَّاهر أنَّه جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباةً، فلذلك استحبَّ العدول عنهم بالكليَّة.

تنبيه:

لو وصَّى لعبده بثُلث ماله؛ دخل في الوصيَّة ثلث العبد نفسه؛ فيَعتِق عليه، نصَّ عليه، ويكمُلُ عتقه من باقي الوصيَّة؛ لأنَّ ملكه للوصية مشروط بعتقه، فلذلك دخل في عموم المال الموصى به؛ ضرورة صحَّة الوصيَّة له (١).