İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٥٣] من تصرف في عين تعلق بها حق لله تعالى أو لآدمي معين

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ١/ ٣٨٣

وعلى المنع ينفذ بالعتق كالرَّهن.

واختار ابن عقيل في «نظريَّاته»: أنَّه لا ينفذ إلَّا مع يسارهم؛ لأنَّ تصرُّفهم تبع لتصرُّف الموروث في مرضه، وهذا متوجه على قولنا: إن حقَّ الغرماء تعلق بالتَّركة في المرض.

ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا: لم يدخل في ملك الزوج قهراً (١).

قال صاحب «التَّرغيب»: يحتمل وجهين؛ لتردُّده بين خيار البيع (٢) وبين خيار الواهب.

ومنها: تصرُّف من وهبه المريض ماله كلَّه في مرضه قبل موته؛ فيجوز (٣)، وينفذ حتى لو كان أمة كان له وطؤها، ذكره القاضي في «خلافه».