قبل جَذِّها، فإنَّه يجوز في أصحِّ الرِّوايتين، وهي مضمونة على البائع، ويمتنع التَّصرُّف في صبرة الطَّعام المشتراة جزافاً على أصحِّ (١) الرِّوايتين وهي اختيار الخرقيِّ، مع أنَّها (٢) في ضمان المشتري (٣)، وهذه طريقة الأكثرين من الأصحاب؛ فإنَّهم حكوا الخلاف في بيع الصُّبرة مع عدم الخلاف في كونها مضمونة على البائع (٤).
وممَّن ذكر ذلك: ابن أبي موسى، والقاضي في «المجرَّد» و «الخلاف»، وابن عقيل في «الفصول» و «المفردات»، والحلوانيُّ وابنه وغيرهم.