İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٥١] فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له.

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ١/ ٣٤٢

الملك؛ كما في ربح المضاربة إذا قلنا: لا يملك (١) إلَّا بالقسمة (٢)، ونصفِ الصَّداق إذا قلنا: لا يملك إلَّا بالتَّملُّك (٣)، والمغانمِ إذا قيل: لا يملك بدون القسمة، بخلاف بقيَّة العقود (٤)؛ فإنَّ الحقَّ فيها يمكن إبطاله.

والوجه الثَّاني: لا يدخل في ضمانه إلَّا بالقبول على الوجوه كلِّها، وهو المجزوم به في «المحرَّر»؛ لأنَّه إن قيل: لا يملكه إلَّا من حينه؛ فواضح؛ لأنَّه لم يكن قبل ذلك على ملكه، فلا يحسب نقصه عليه.

وإن قيل: يملكه بالموت؛ فالعين (٥) مضمونة على التَّركة (٦)؛ بدليل