İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد.

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ١/ ٣١٥

ذكرنا، لا على حقيقة الوطء.

فأمَّا عقود المشاركات إذا فسدت؛ كالشركة والمضاربة؛ فهل يجب المسمَّى فيها أو أجرة المثل؟

فيه خلاف بين الأصحاب، وليس ذلك ممَّا نحن فيه؛ لأنَّ كلامنا في ضمان القابض بالعقد الفاسد، وهذه العقود لا ضمان فيها على القابض، وإنَّما يجب له فيها العوض بعمله (١)؛ إمَّا المسمَّى، وإمَّا أجرة المثل على خلافٍ فيه.