قواعد ابن رجب - ط ركائز
Basılı sayfa ١/ ٢٦٠
أوجبها، ثمَّ اشترى بالثَّمن أو بالقيمة مثلها؛ فهل تصير متعيِّنة (١) بمجرَّد الشِّراء؟ يتخرَّج على الوجهين.
ومنها: الموصى له بعين إذا أتلفها متلفٌ بعد الموت وقبل القبول؛ فحقُّه باق في بدلها.
أوجبها، ثمَّ اشترى بالثَّمن أو بالقيمة مثلها؛ فهل تصير متعيِّنة (١) بمجرَّد الشِّراء؟ يتخرَّج على الوجهين.
ومنها: الموصى له بعين إذا أتلفها متلفٌ بعد الموت وقبل القبول؛ فحقُّه باق في بدلها.