İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٣٦] من استأجر عينا ممن له ولاية الإيجار، ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ١/ ٢٣٥

«المحرَّر» (١)؛ لما قلنا من ثبوت حقِّه في العين والمنفعة، فيملك انتزاع كلٍّ منهما ممَّن هو في يده.

وفارق إجارة الوقف على وجه (٢)؛ لأنَّ البطن الثَّاني لا حقَّ لهم قبل انقراض الأوَّل، وهنا حقُّ الشَّفيع ثابت قبل إيجار المشتري، فتنفسخ بأخذه؛ لسبق حقِّه، ولهذا قلنا على رواية: إنَّ تصرُّف المشتري في مدَّة الخيار مراعًى، فإن فسخ البائع بَطَل.

وأيضاً: فلو لم تنفسخ الإجارة؛ لوجب ضمان المنافع على المشتري (٣) بأجرة المثل لا بالمسمَّى؛ لأنَّه ضمان حيلولة (٤)، كما قلنا في أحد الوجهين: إذا أعتق عبده المستأجَرَ؛ لزمه ضمان قيمة منافعه فيما بقي من المدَّة (٥).

والثَّالث: أنَّ الشَّفيع بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يتركها، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه» في مسألة إعارة (٦) العارية، وهو أظهر؛