İçeriğe geç

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٢٠] النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح.

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Basılı sayfa ١/ ١٦١

جاز عنده، وفرَّق بين الثَّمر وغيره ممَّا يتولَّد من عين المال؛ بأنَّ (١) للعمل تأثيراً في حصول الثَّمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقاة.

فأمَّا الإجارة المحضة (٢)؛ فتجوز فيما ينتفع به (٣) باستغلاله وإجارته من العقار وغيره، ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه؛ إلَّا فيما استثني من ذلك للحاجة؛ كالظِّئر ونحوها.

وعند الشَّيخ تقيِّ الدِّين: أنَّ الأعيان الَّتي تستخلف شيئاً فشيئاً حكمها حكم المنافع، فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة، كما يستوفى بالوقف (٤) والوصيَّة (٥).