Basılı sayfa ٦٨
١٨١- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ أي بدل الوصية. فإثم ما بدّل عليه.
١٨٢- (الجنف) «١» : الميل عن الحق. يقال: جنف يجنف جنفا.
يقول: إن خاف أي علم من الرجل في وصيته ميلا عن الحق، فأصلح بينه وبين الورثة، وكفّه عن الجنف- فلا إثم عليه، أي على الموصي.
قال طاوس: هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته. ١٨٣- كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ: فرض «٢» .
١٨٤- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ «٣» أي فعليه عدّة من أيام أخر مثل عدّة ما فاته.
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ «٤» وهذا منسوخ بقوله: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [آية:
١٨٥] . والشهر منصوب لأنه ظرف. ولم ينصب بإيقاع شهد عليه. كأنه قال: فمن شهد منكم في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم. لأن الشهادة